الشيخ المنتظري
350
الأحكام الشرعية
مسألة 2042 : الفقير الذي يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على هذا الشخص ، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة ، وتلف عنده ، كان ضامنا ، فإذا وجبت الزكاة على الدافع ، وكان الفقير ما زال فقيرا ، ولم يكن أنفق المال في معصية ، يجوز للدافع أن يحتسب عوض ما دفعه إليه زكاة . مسألة 2043 : الفقير الذي لا يعلم أن الزكاة لم تجب بعد على الدافع ، إذا أخذ منه شيئا من باب الزكاة ، وتلفت عنده ، لا يكون ضامنا ، ولا يجوز للدافع أن يحتسب عوضه عليه زكاة . مسألة 2044 : يستحب إعطاء زكاة الإبل والبقر والغنم ، للفقراء أهل الكرامة والشرف . ويستحب تقديم أقاربه على غيرهم ، وأهل العلم والكمال على غيرهم ، وتقديم الذين لا يسألون على الذين يسألون . ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أحسن من جهات أخرى ، فيستحب أن تعطى له . مسألة 2045 : الأفضل أن يعطي الزكاة علانية ، وأن يعطي الصدقة المستحبة سرا . مسألة 2046 : إذا لم يكن في البلد الذي يريد أن يعطي الزكاة فيه مستحق ، ولم يمكن صرفها في المصارف الأخرى المعينة لها ، فإن كان لا يأمل أن يجد المستحق فيما بعد ، يجب أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر ويصرفها في مصرفها ، ولكن مصارف نقلها تكون عليه على الأحوط ، وإذا تلفت فلا ضمان عليه . مسألة 2047 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ولكن يجب أن يعطي هو مصارف نقلها إلى ذلك البلد ، وإذا تلفت فهو لها ضامن ، إلا أن يكون نقلها بإذن الحاكم الشرعي . مسألة 2048 : أجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر التي يعطيها المالك من أجل الزكاة ، تكون عليه . مسألة 2049 : من كان عليه زكاة بمقدار مثقالين و 15 حمصة من الفضة - يعني خمسة دراهم - أو أكثر ، فالأحوط أن لا يعطي إلى الفقير الواحد أقل من مثقالين و 15